الأحد، 7 ديسمبر 2014

أحكام الشريعة: أقسام الحكم ومتعلقاته "أولاً: الحكم التكليفى ومتعلقاته" ج2

أحكام الشريعة "الأحكام ومتعلقاتها وأحكامها" ج1


أقسام الحكم ومتعلقاته
أولاً: الحكم التكليفى ومتعلقاته
الحكم التكليفى
تعريفه:
هو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالإقتضاء أو التخيير وقد فرع الأصوليين الحكم التكليفى إلى خمسة أنواع.
1- الإيجاب.           2- الندب.       3- التحريم. 3- الكراهية.          4- الإباحة
الإيجاب أو الوجوب
تعريفه: هو خطاب الله تعالى المتعلق بطلب الفعل طلباً جازماً.
وذلك كالخطاب المتعلق بطلب الصلاة والزكاة والمدلول عليه بقوله تعالى: "وأقيموا الصلاة وأتوا الزكاة" والخطاب المتعلق بطلب الحج المدلول عليه بقوله تعالى: "ولله على الناس حج البيت"
الندب
تعريفه:
هو خطاب الله تعالى المتعلق بطلب الفعل طلباً غير جازم.
وذلك كالخطاب المتعلق بكتابة الدين المدلول عليه بقوله تعالى: "يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه" والصارف له عن الوجوب قوله تعالى: "فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي أؤتمن أمانته"
التحريم أو الحرمة
تعريفه:
هو خطاب الله تعالى المتعلق بطلب الكف عن الفعل طلباً جازماً.
وذلك كالخطاب المتعلق بطلب الكف عن الزنا والمدلول عليه بقوله تعالى "ولا تقربوا الزنا" والخطاب المتعلق بطلب الكف عن أكل أموال الناس ظلماً المدلول عليه بقوله تعالى: "ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل"
الكراهة
تعريفه:
هى خطاب الله تعالى المتعلق بطلب الكف عن الفعل طلباً غير جازم.
وذلك كالخطاب المتعلق بطلب كف من دخل المسجد عن الجلوس حتى يصل ركعتين المدلول عليه بما رواه أبو قتادة عن النبى – صلى الله عليه وسلم – أنه قال: "إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصل ركعتين".
الإباحة
تعريفها:
هى خطاب الله تعالى الذى خير فيه المكلف بين الفعل والترك.
وذلك كالخطاب المتعلق بإباحة الإصطياد بعد التحلل من الحج المدلول عليه بقوله تعالى: "وإذا حللتم فاصطادوا".
والخطاب المتعلق بإباحة الأكل والشرب حتى طلوع الفجر المدلول عليه بقوله تعالى: " وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر".
متعلقات الحكم التكليفى (فعل المكلف)
اتفق الأصوليون على ان الأحكام التكليفية خمسة واختلفوا في متعلق هذه الأحكام الخمسة,
فالجمهور – غير الحنفية – يقسمون فعل المكلف الذى تعلق به الحكم إلى ما أنقسم إليه الحكم فالذى تعلق به الوجوب والذى تعلق به الندب هو المندوب والذى تعلق به التحريم هو المحرم والذى تعلق به الكراهة هو المكروه والذى تعلق به الإباحة هو المباح.
وأما الحنفية فقد لاحظوا فى التقسيم حال الدال فى الطب الحتمى فإن ثبت الطلب الجازم بدليل قطعى كالقرآن والسنة المتواترة والإجماع فالمطلوب هو: الفرض.
وإن ثبت الطلب الجازم بدليل ظنى فالمطلوب هو: الواجب فقراءة مطلق آية من القرآن فى الصلاة الدال عليه قوله تعالى: "فاقرءوا ما تيسر من القرآن" فرض لكونه قطعياً.
وقراءة الفاتحة فى الصلاة الدال عليه قوله –صلى الله عليه وسلم – " لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب" واجب لكون سنة آحاد.
وإن كان الخطاب الطالب للترك دليله قطعياً فإنهم يسمون الفعل المطلوب تركه: حراماً,
وإن كان دليله ظنياً فإنهم يسمون الفعل المطلوب تركه: مكروها كراهة تحريم.
فجعل الحنفية أقسام متعلق الخطاب سبعة هى:
1- الفرض.                   2- الواجب.          3- المندوب. 4- الحرام.  
 5- المكروه تحريماً.  6- المكروه تنزيهاً.                   7- المباح.
الفرض
جاء تعريف الحنفية للفرض بأنه: ما ثبت بدليل قطعى واستحق الذم على تركه مطلقا من غير عذر.
فقراءة القرآن فى الصلاة فرض.
وحكمه: لزوم اعتقاد حقيته والعمل بموجبه واستحقاق العقاب على تركه من غير عذر ويحكم بكفر من جحده قولا أو اعتقاداً ويكفر مستخفه لأن الإستخفاف بشرع يقينى يوجب للكفر ويفسق تاركه بلا عذر لخروجه من طاعة ربه.
الواجب
عرف الحنفية الواجب بأنه: " ما ثبت بدليل ظنى واستحق الذم على تركه مطلقاً من غير عذر" كخبر الواحد.
وقد مثلوا له وكذا بقراءة الفاتحة فى الصلاة الثابتة بقوله – صلى الله عليه وسلم – " لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب" هو خبر أحاد.
وحكمه: أنه يلزم العمل بموجبه وجاحده لا يكفر وتارك العمل به: إن كان مؤولا لا يفسق ولا يضلل ويعاقب على تركه للآيات والأحاديث الدالة على وعيد العصاة إلا أن يعفو الله تعالى.
ويلاحظ أن جمهور الشافعية ومن سار على نهجهم يرون: أن الفرض والواجب مترادفان حيث جعلوا اللفظين اسما لمعنى واحد.
بالفرض عندهم هو" الفعل المطلوب طلباً جازماً" سواء ثبت بدليل قطعى أم بدليل ظنى غير أنه إذا كان الطلب دليله قطعى فإن من جحده يحكم بكفره ولكنه لا يخصونه باسم الواجب فهم متفقون فى الحكم مختلفون فى التسمية وإطلاق اللفظ.
المندوب
عرف الحنفية بأنه: المطلوب فعله شرعاً من غير ذم على تركه مطلقاً وقال الشافعية: "ما يمدح فاعله ولا يذم تاركه"
ويطلقونه على: السنة والمستحب والتطوع والنقل فجميعها بمعنى واحد.
وحكم المندوب عند الشافعية: أنه يستحق الثواب والمدح بفعله ولا يستحق الذم بالإخلال به ولا العقاب.
وأما الحنفية فإنهم قسموا المندوب إلى قسمين: سنة ونفل.
فالسنة عندهم: ما سنه رسول الله – صلى الله عليه وسلم – وغيره من الصحابة بعده وهذا مخالف للشافعي فقد خص السنة على الإطلاق بسنة رسول الله – صلى الله عليه وسلم – لأنه هو المتبع على الإطلاق.
والسنة عند الحنفية على نوعين:
1- النوع الأول: سنة الهدى وأخذها من تكميل الدين وتتميم الواجبات بما واظب عليه –صلى الله عليه وسلم- من أفعال العبادات ولم يتركه إلا نادراً كالجماعة والإقامة والمضمضة فى الوضوء.
وحكمها: أنه يطالب المرء بإقامتها فإن أتى بها استحق الثواب وإن تركها استوجب اللون والعتاب.
2- النوع الثانى: هى ما نقل عن طريق رسول الله – صلى الله عليه وسلم – من الأمور العادية كقيامه وقعوده وسيره فى لباسه وتطويل الركوع والسجود ونحوه.
وحكمه: أن الأخذ بها حسن ويستحق الثواب وتركها لا يستوجب الإساءة.
وأما النقل: فإنهم يسمونه بسنن الزوائد كصلاة أربع ركعات قبل الظهر وبعده.
وحكمه: انه يثاب المرء على فعله ولا عقاب ولا عتاب على تركه.
المحرم أو الحرام
الحرام: فى إصطلاح الحنفية هو: ما ثبت بدليل قطعى واستحق الذم على فعله مطلقاً من غير عذر فهو ضد الفرض.
ويعرف المحرم بكون اللفظ الذى دل على المنع من الفعل هو: لفظ الحرمة مثل قوله تعالى:" حرمت عليكم أمهاتكم"
أو نفى الحل: مثل قوله –صلى الله عليه وسلم- لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه منه"
أو بصيغة النهى التى لم يقم دليل يصرفها عن التحريم إلى غيره كقوله تعالى: " ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق"
أو لفظ الإجتناب مقترناً بما يدل على أن الإجتناب حتم لازم مثل قوله تعالى: " إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون".
أو يترتب علي الفعل عقوبة مثل قوله تعالى:" والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فأجلدوهم ثمانين جلدة".
وقد قسم الحنفية الحرام إلى قسمين:
1- الأول: حرام لعينة – أى أن منشأ حرمته عين المحل كحرمة شرب الخمر وأكل الميتة.
2- الثانى: حرام لغيره وهو ما يكون منشأ الحرمة غير المحل كحرمة أكل مال الغير.
وحكم المحرم: لزوم تركه واستحقاق العقاب على فعله وأن من أنكر حرمته كان كافراً ومن فعله مع إعتقاد الحرمة كان فاسقاً.
المكروه تحريماً
المكروه فى إصطلاح الحنفية هو: ما ثبت بدليل ظنى واستحق الذم على فعله من غير عذر وذلك كدلالة خبر الواحد على الحكم الوارد فى خطبة المرأة المخطوبة لغيره وفى البيع على بيع الغير فكلاهما مكروهاً تحريماً عندهم لثبوته بخبر الواحد وهو ما روى عن النبى – صلى الله عليه وسلم- قوله: " لا يبع بعضكم على بيع بعض ولا يخطب بعضكم على خطبة بعض"
وحكمه: أنه يمدح تاركه ويذم فاعله مع استحقاقه للعقاب كفاعل المحرم إلا أنه عقابه أقل من العقاب الذى فعل المحرم وإن منكره لا يعد كافراً.
هذا ويلاحظ أن جمهور الأصوليين – غير الحنفية – فقد أدرجوا الحرام والمكروه تحريماً تحت المحرم وعرفوه بأنه " ما يذم شرعاً فاعله "
المكروه تنزيهاً
هو الفعل الذى طلب الشارع من المكلف الكف عن طلبه غير جازم,
وقد عرفه الشافعيه بأنه " ما يمدح تاركه ولا يذم فاعله"
ويعرف المكروه: بتصريح الشارع بصيغة الكراهة كقوله – صلى الله عليه وسلم – " إن الله كره لكم ثلاثا: اللغو عند القرآن ورفع الصوت فى الدعاء والتخصر فى الصلاة.
أو يكون منهياً عنه: واقترن النهى بما يدل على أنه للكراهة لا للتحريم مثل قوله تعالى: " يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم.
وحكم المكروه: أن فاعله لا يستحق العقاب والذم ولكنه يعد فاعلاً لغير الأولى والأفضل ويثاب تاركه أدنى ثواب.
المباح
المباح فى إصطلاح الحنفية: الفعل الذى خير الشارع المكلف فيه بين فعله وتركه.
والمباح عند الشافعية: ما لا يتعلق بفعله ولا تركه مدح ولا ذم.
ويسمى المباح: طلقا وحلالا.
ويعرف المباح: بتصريح الشارع بالحل مثل قوله تعالى: " اليوم أحل لكم الطيبات" أو بالنص على نفى الإثم كقوله تعالى:" فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه أو نفى الحرج كقوله تعالى: " ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج"

وحكم المباح: أنه لا ثواب ولا عقاب على فعله وتركه بل فعل وتركه سواء.
siege auto

0 التعليقات

إرسال تعليق