الأربعاء، 3 ديسمبر 2014

المقصود بالشريعة الخاصة


المقصود بالشريعة الخاصة
تمهيد:
لقد ثار الخلاف حول المقصود بالشريعة الخاصة ونطاق مصادرها بمناسبة البحث حول تحديد أسباب التطليق عند المسيحيين خاصة عن طائفة الأقباط الأرثوذكس وقد أنقسمت الآراء إلى فريقين الفريق الأول يرى حصر مصدر الشريعة المسيحية فى الكتاب المقدس فقط دون غيره من المصادر المزعومة ويذهب الفريق الثانى إلى تعدد مصادر الديانة المسيحية والفريق الأول يحصر أسباب الطلاق فى علة الزنا كما جاء فى الإنجيل وعلى العكس يرى الفريق الثانى التوسع فى أسباب التطليق إلى الإعتماد على مصادر أخرى تضاف إلى الكتاب المقدس.
الرأى الأول:-
وهو مذهب من يرى الكتاب المقدس مصدراً وحيداً للشريعة المسيحية وبالتالى لا طلاق إلا لعلة الزنا فقد جاء على لسان السيد المسيح " وقيل من طلق إمرأته فليعطها كتاب طلاق وأما أنا فأقول لكم أن من طلق امرأته إلا لعلة الزنا يجعلها تزنى ومن يتزوج بمطلقة فإنه يزنى" ومن حيث المبادئ الأولية المقررة فى كافة شرائع العالم أنه لا إجتهاد مع صريح النص وبالرجوع إلى أحكام الإنجيل نجد أن السيد المسيح قالها كلمة صريحة أنه لا طلاق إلا لعلة الزنا فليس يقبل بعد ذلك ممن سموا أنفسهم مفسرين لأحكام الإنجيل أن يخرجوا بالنص عن مدلوله بحجة تفسير على ما يريدون وللعجب أن بعض القوامين على الدين من رجال الكنيسة قد استجابوا لرغبات ضعيفى الإيمان فأباحوا الطلاق على النحو الوارد فى قانون الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس الذى أصدره المجلس الملى العام فأباح الطلاق ولأسباب أخرى غير علة الزنا لا سند لها من الإنجيل وإنما استمدت من أحكام القانون الرومانى.

الرأى الثانى:-
ويرى أن المصادر الخاصة بالشريعة المسيحية متعددة ولا تقتصر على الكتاب المقدس بل تضم ما قاله رجال الدين فى فتاويهم ومجالسهم الدينية والقضائية والشروح الواردة فى كتب رجال الدين فكثير من الأحكام التى جاءت فى هذه المصادر العديدة استقرت زمناً من الدهر بحيث صارت عرف يتعيين الإلتزام به ولا يجوز إهدار قيمته القانونية وفيما يلى حجج الرأى الثانى بصفة مجملة:
1- أن المشرع فى القانون رقم 462 لسنة 1955 حيث أحال على الشريعة الخاصة فى م6 إنما قصد الإحالة إلى كافة الأحكام الدينية سواء ما ورد فى الكتب السماوية أو ما أستقر عليه القضاء الملى أو شرح رجال الدين لأن كل هذه المصادر إنما تدخل فى مدلول كلمة شريعتهم بالمعنى الواسع.
2- إن تحديد كلمة "شريعتهم" بأنها تعنى بالإحالة إلى الكتاب المقدس فقط كما قال أصحاب الرأى الاول هو تخصيص بغير مخصص وكأن أنصار الرأى الأول قد أستبدلوا بلفظ "شريعتهم" لفظ "كتبهم المقدسة" وهو أمر لا سند له فى أصول التفسير فالتعبير الأول الوارد فى نص م6 من ق 462 لسنة 1955 "شريعتهم" هو أوسع مدلولاً من نطاق الكتاب المقدس.
3- إن حصر القواعد الموضوعية فى نطاق الكتاب المقدس "الإنجيل" يؤدى لأمر بالغ الصعوبة من الناحية العملية ولا يتصور أن يكون المشرع قد قصد إلى ذلك فالكتاب المقدس لم يتضمن إلا القليل من الأحكام الخاصة بالزواج والطلاق.

إتجاه القضاء: إلى تأييد الرأى الثانى الإعتداد بتعداد مصادر الشرائع الخاصة: اتجهت أحكام عدة إلى تأييد الرأى الثانى فقد قضت محكمة استئناف القاهرة فى 26/12/1956" ... ومصادره الشريعة المسيحية هى كتبها الدينية وإلى جانب ذلك الكتاب مصدر أخرى للشريعة تأخذ منه وتستند إليه وتدور فى فلكه" وقد أيدت محكمة النقض المصرية الإتجاه السابق فى كثير من احكامها.
siege auto

0 التعليقات

إرسال تعليق