السبت، 10 مارس 2018

شروط عقد الزواج فى الإسلام


الولاية فى عقد الزواج
الولاية: هى سلطة شرعية يتمكن بها الشخص من مباشرة العقود والتصرفات وتنفيذ احكامها دون توقف على رضا أحد.
أنواع الولاية:
الولاية فى الزواج قد تكون قاصرة أو متعدية.
والولاية القاصرة هى التى يستطيع الشخص بمقتضاها تزويج نفسه وتثبت لكامل الأهلية بالبلوغ والعقل على نفسه.
والولاية المتعدية هى التى يستطيع الشخص بمقتضاها تزويج غيره كأن يزوج ابنته او حفيدته.
أنواع الولاية المتعدية فى الزواج
النوع الأول: ولاية الإجبار:
وتثبت ولاية الإجبار فى المذهب الحنفى على فاقد الأهلية وناقصها وسواء أكان ذكراً أم أنثى فنثبت على الصغير والمجنون والمعتوه.
وكانت الولاية على فاقد الأهلية أو ناقصها ولاية إجبار واستبداد لأنه قد يكون هناك مصلحة فى تزويج أى منهما لجلب منفعة أو لدفع مضرة.
واستندوا إلى أن أبا بكر الصديق رضى الله عنه زوج ابنته عائشة رضى الله عنها قبل بلوغها لرسول الله صلى الله عليه وسلم بغير استئذانها.
علة ولاية الإجبار:
علة ولاية الإجبار على من أصابه الجنون والعته هو ضعف العقل الذى كان سبباً للعجز عن مباشرة العقد وأما علة الولاية على الصغار فقد اتفقوا على أن الصغر هو السبب فى الولاية الجبرية للصغير أما الصغيرة فقد اختلف الفقهاء فى علة ولاية الإجبار عليها:
فيرى الإمام أبو حنيفة وأصحابه أن العلة هى الصغر بينما يرى الإمام مالك والشافعى وأحمد أن العلة هى البكارة.
ولاية الندب والإستحباب
لقد أثبت فقهاء الحنفية ولاية الندب والإستحباب فى حق المرأة البالغة العاقلة بكراً كانت أم ثيباً لأنه يجوز لهذه المرأة أن تتولى عقد الزواج بنفسها عندهم ولكن يندب لها أن يتولى عقد زواجها وليها الشرعى صيانة لها وحفظاً لحيائها.
ولاية الشركة والإختيار
فقد قرر الأئمة الثلاثة مالك والشافعى وأحمد أنه لا يصح للمرأة أن تتولى عقد الزواج لنفسها ولا لغيرها والذى يتولى عنها عقد الزواج هو وليها وتكون عليها ولاية الإجبار إذا كانت غير بالغة أو غير عاقلة أو كانت بكراً بالغة فإذا كانت ثيباً وهى بالغة عاقلة فثبت عليهاة ولاية الشركة والإختيار فلا ينفرد الولى بالزواج دونها ولا تنفرد به بل يشتركان معاً فى الإختيار.
واستدل جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة على اشتراطهم الولى لصحة عقد الزواج بالأدلة الآتية:
أولاً: من القرآن الكريم: قوله تعالى :" وأنكحوا الأيامى منكم" وقوله تعالى:" ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا"
فالله تعالى قد خاطب الأولياء فى الآيتين واسند الإنكاح إليهم ونهى فى الآية الثانية عن نكاح المشركين فالأمر للأولياء.
ثانياً: من السنة: أستدلوا بحديث " لا نكاح إلا بولى وشاهدين" وبما روى عن عائشة رضى الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"أيما إمرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل".
ثالثاً: أن عقد الزواج من أجل العقود وأخطرها لما يترتب عليه من حقوق متبادلة وآثار عديدة ومعرفة الرجال تحتاج إلى خبرة كبيرة بأحوالهم لإنتقاء الصالح منهم ليكون زوجاً يتحمل مسئولية قيام الأسرة وتربية الأولاد والإنفاق عليهم والرجال على ذلك أقدر من النساء اللاتى يسهل خداعهن والتأثير عليهن لخضعوهن للعواطف غالباً.
واستدل الحنفية على رأيهم الذى يقضى بجواز تولى المرأة البالغة العاقلة عقد الزواج بعبارتها بكراً كانت أم ثيباً بالأدلة الآتية:
1- قوله تعالى: "وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن" فقد أسند النكاح إلى النساء.
2- ومن السنة ما روى ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال: "الثيب أحق بنفسها من وليها"
3- واحتجوا بالقياس على البيع فالمرأة تستقل بغير إذن وليها فى التصرفات المالية إذا كانت بالغة عاقلة رشيدة فيكون من حقها تزويج نفسها من باب أولى.
الترجيح: أ.د محمد مكين:
يرى سيادة الدكتور:
ويبدو لى والله أعلم رجحان رأى الجمهور الذين يرون أن عقد الزواج لا ينعقد بعبارة النساء وأن المرأة ليس لها أن تستقل باختيار زوجها من غير رضا وليها لقوة أدلته التى قام عليها وهذا هو رأى كبار الصحابة والتابعين رضى الله عنهم أجمعين.
وقياس النكاح على التصرف المالية قياس غير صحيح لأنه قياس مع وجود النص ومعلوم أنه لا  اجتهاد مع النص.
ونرجح أيضاً ألا تخضع البكر البالغة العاقلة لولاية الإجبار بل ينبغى أن تكون الولاية عليها شركة واختيار.
والمعمول به فى مصر هو الرأى الراجح فى المذهب الحنفى.
من تثبت له الولاية المتعدية وشروطه
وتثبت الولاية المتعدية فى المذهب الحنفى للعصبة بالنفس وهى العصبة من النسب والعصبة بالنفس هى كل قريب ذكر لا يتحصل بالمولى عليه عن طريق الأنثى وحدها.
فإن تعدد العصبات قدم الأقرب فالأقرب بحسب ترتيبهم فى الميراث ويكون ترتيبهم فى الميراث على الوجه التالى:
1- الفرع الذكر: وهو الأبن وابنه مهما نزل.
2- الأصل الذكر: وهو الأب ثم الجد أبو الأب وهو الجد الصحيح وإن علا.
3- فرع الأب وهو الأخ الشقيق أو الاب وابن الأخ الشقيق ثم ابن الأخ لأب وأبناؤهم مهما نزلوا.
4- فرع الجد وهو العم الشقيق ثم العم الأب وأبناؤهم وإن نزلوا.
وإذا تعددت العصابات من جهة واحدة قدم الأقرب درجة منهم على الأبعد فيقدم الأب على ابن الابن ويقدم الأب على الجد.
وان تساووا فى الجهة والدرجة قدم الأقوى قرابة فيقدم الأخ الشقيق على الأخ لأب.
ما يجرى عليه العمل فى مصر:

والعمل فى مصر يجرى وفقاً للمذهب الحنفى فى ثبوت الولاية للعصبات بالنفس حسب ترتيبهم فى الميراث فإذا لم يوجد أحد من العصبات بالنسب تنتقل الولاية إلى القاضى.
siege auto

0 التعليقات

إرسال تعليق