الأربعاء، 3 ديسمبر 2014

أحوال شخصية لغير المسلمين "مصطلح الأحوال الشخصية وما يندرج تحته"





أحوال شخصية لغير المسلمين
مصطلح الأحوال الشخصية وما يندرج تحته
تمهيد:-
لم يكن لمصطلح "الأحوال الشخصية" وجود حينما كانت مصر تتحدث بلغة الشريعة فالشريعة الإسلامية تعرف تقسيم المسائل إلي معاملات وعبادات وغير أن لمصطلح الأحوال الشخصية وفد إلي اللغة القانونية في مصر مع دخول التقنيات الغربية وبدأ الفقه والقضاء في استخدامه علي وجه الخصوص لإسناد الاختصاص بمسائل الأحوال الشخصية لجهات قضائية متعددة سواء بالنسبة للأجانب أو المصريين محاولات تحديد المسائل الداخلة في نطاق الأحوال الشخصية:-
أولا: محاولة وحكمة النقض المصرية:-
حاولت محكمة النقض أن تضع تحديدا لما تعتبره من مسائل الأحوال الشخصية فقضت بان الأحوال الشخصية هي مجموعة ما يتميز به الإنسان عن غيره من الصفات الطبيعية أو العائلية التي رتب عليها القانون أثرا قانونيا في حياته ككونه ذكرا أو أنثي كونه زوجا أو أرملا أو مطلقا أو أبا أو ابنا شرعيا وكونه تام الأهلية أو ناقصها لصغر سن أو عته أو جنون وكونه مطلق الأهلية أو مقيدها بسبب من أسبابها القانونية أما الأمور المتعلقة بالمسائل المالية فكلها بحسب الأصل من الأحوال العينية لتعلقها بالمال واستحقاقه وعدم استحقاقه غير أن المشرع المصري وجد أن الوقف والهبة والوصية – وكلها من عقود التبرعات – تقوم علي فكرة التصدق المندوب إليه ديانة فألجأه هذا إلي اعتبارها من قبيل مسائل الأحوال الشخصية.
ويلاحظ علي هذا الحكم انه اتخذ اتجاها موضوعيا في تقسيم المسائل إلي شخصية ومالية حيث ادخل في الأحوال الشخصية مجموعة ما يتميز به الإنسان من صفات طبيعية أو عائلية ذات اثر قانوني في الحياة الاجتماعية وهو ما يشمل الحالة علي نحو اسع حيث أدرج الحكم تحت هذا التعريف مفردات الحالة والأهلية عموما ومن ناحية أخري اقر الحكم بالطبيعة المالية للوقف والهبة والوصية ولكنه ألحقها بمسائل الأحوال الشخصية بسبب جانب التصدق المندوب إليه ديانة أما ما اخذ علي هذا الحكم فهو انه ادخل النفقات علي اختلاف أنواعها ومناشئها في الأحوال العينية وهو أمر منتقد في ذاته مخالفة لما كانت تنص عليه م 16 من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية.
ثانيا: تحديد مسائل الأحوال الشخصية في م 28 من لائحة تنظيم القضاء المختلط:-
كانت المادة 28 من لائحة المذكورة سنة 1937 تنص علي أن تشمل الأحوال الشخصية المنازعات والمسائل المتعلقة بحالة الأشخاص وأهليتهم أو المتعلقة بتنظيم الأسرة وعلي الأخص الخطبة والزواج وحقوق الزوجين وواجبتهما والمتبادلة والمهر (الدوطة) ونظام الأموال بين الزوجين والطلاق والتفريق والبنوة والإقرار بالأبوة وإنكارها والعلاقات بين الأصول والروع والالتزام بالنفقة للأقارب والأصهار وتصحيح النسب والتبني والوصايا والقوامة والحجر والإذن بالإدارة وكذلك المنازعات والوسائل المتعلقة بالهبات والمواريث والوصايا وغيرها من التصرفات المضافة إلي ما بعد الموت والغيبة واعتبار المفقود ميتا.
ويلاحظ علي النص السابق انه أورد تفصيلا أكثر مما ذكره حكم محكمة النقض سنة 1934 ويمكن القول أن الأحوال الشخصية تدور حول ثلاثة محاور المحور الأول هو الأسرة وما يرتبط بها من علاقات والمحور الثاني وهو الحالة والثالث وهو الأهلية.
ثالثا: نص المواد 13 ،14 من قانون نظام القضاء لسنة 1949:-
صدر القانون رقم 147 لسنة 1949 اثر إلغاء القضاء المختلط وقد تناولت المواد 13، 14 من هذا القانون وضح تحديد لمسائل الأحوال الشخصية فقد نصت م 13 علي أن تشمل الأحوال الشخصية المنازعات والمسائل المتعلقة بنظام الأسرة كالخطبة والزواج وحقوق الزوجين وواجباتهما المتبادلة والمهر الدوطة ونظام الأموال بين الزوجين والطلاق والتفريق والبنوة والإقرار بالأبوة وإنكارها والعلاقات بين الأصول والفروع والالتزام بالنفقة للأقارب والأصهار وتصحيح النسب والتبني الوصايا والقوامة والحجر والإذن بالإدارة وكذلك  المنازعات والمسائل بالهبات والمواريث والوصايا وغيرها من التصرفات المضافة إلى ما بعد الموت والغيبة واعتبار المفقود ميتاً.
" ثم نصت م14 على أن: " تعتبر الهبة من الأحوال الشخصية بالنسبة إلى غير المصريين إذا كان قانونهم يعتبرها كذلك" ويلاحظ ان النصوص السابقة تتفق فى مجملها مع ما ورد بالمادة 28 من لائحة تنظيم القضاء المختلط.
توحيد بعض المسائل بالنسبة لكافة المصريين:-
لاشك أن الهدف الأمثل هو أن توحد القوانين بالنسبة للمصريين على إختلاف ديانتهم بحيث يصبح الجميع خاضعين لقانون وطنى واحد وقد خطى المشرع المصرى عدة خطوات فى هذا المجال مما حد من مشكلة تحديد مسائل الأحوال الشخصية بصفة عامة والمسائل التى تم توحيدها مثلا فى بعض مشاكل الميراث فقد صدر فى مصر القانون رقم 77 لسنة 1943 فى شان أحكام المواريث وقد أستند إعداد هذا القانون إلى الشريعة الإسلامية ويطبق القانون المذكور على كافة المصريين بغض النظر عن إختلاف الدين وإذا ظهرت مسألة لا حكم لها فيه تعين الرجوع فى شأنها إلى أرجح الأقوال من مذهب الإمام أبى حنيفة.
siege auto

0 التعليقات

إرسال تعليق